١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لايقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٠
٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد ، قال : روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة : هل افتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسمّ المحيض ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها ، فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرّجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكارله ، فصار عثمان إلى قضائه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٤ ح ٢
١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام