من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.
ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٦
٦ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٧
٧ ـ عن دعائم الإسلام ، أنّه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : ان أحلّ لهما ما صنعا ، فلا بأس.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٤ ص ٦٢٤ ح ٢
٨ ـ وعنه ، عن علي وأبي جعفر عليهماالسلام ، انهما رخّصا في استرضاع اليهود والنّصارى والمجوس. قال جعفر بن محمّد عليهماالسلام : إذا أرضعوالكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل مالا يحلّ.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٥ ص ٦٢٤ ح ١
٩ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يجوز مظائرة المجوسي ، فأمّا أهل الكتاب اليهود والنّصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ولحم الخنزير.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٥ ص ٦٢٤ ح ٢
١ ـ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشيّ في كتاب الرّجال ، عن عليّ بن بلال ، عن محمّد بن عمرو ، عن عبدالعزيز بن محمّد ، عن عصمة بن عبيدالله السدوسيّ عن الحسن بن إسماعيل بن صيبح ، عن هارون بن عيسى ، عن الفضيل بن يسار ،