١ ـ عن الصّادق عليهالسلام ، قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا تقبّلها ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.
البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥١
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائنيّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يثغر لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلاّ التجارب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٥
٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن محمّد ، قال : حدثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام ، قال : لمّا استخلف ابوبكر صعد المنبر في يوم الجمعة وقد تهيّأ الحسن والحسين عليهماالسلام للجمعة ، فسبق الحسين عليهالسلام فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر ، فقال : هذا منبر أبي لامنبر أبيك. فبكى ابوبكر وقال : صدقت هذا المنبر أبيك لا منبر أبي فدخل عليّ بن أبي طالب عليهالسلام في تلك الحال ، فقال : ما يبكيك يا بابكر؟ فقال له القوم : قال له الحسين عليهالسلام ، كذا وكذا. فقال عليّ عليهالسلام : يا بابكر ، إنّ الغلام إنمّا يثغر في سبع سنين ويحتلم في اربعة عشر سنة ويستكمل طوله في اربعة وعشرين ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة فما كان بعد ذلك فإنمّا هو بالتّجارب.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٩ ص ٦٢٥ ح ٣