قال : إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً.
الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٤ ـ ٢١٥ ح ١
٢ ـ الجعفرّيات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن جدّه عن علي عليهمالسلام انّه قال : اذا أقّر الرّجل بولده ثمّ نفاه لم ينتف منه أبداً.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٤ ، ص ٦٢٩ ح ١
١ ـ محمّد بن يعقوب : عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام7 ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فاذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ فاذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ـ الخبر.
ورواه الصّدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١
١ ـ عن عبدالله بن عمر انّ امرأة قالت : يا رسول الله انّ هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حوا ، وانّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منّي ، فقال لها النبيّ صلىاللهعليهوآله : انت احقّ بها مالم تنكحي.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٥ ح ٦
٢ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عمّن ذكره ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرّجل يطلّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : المرأة أحقّ بالولد مالم تتزوّج.