١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد ابن موسى ، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد ، عن امّه امّ إسحاق بنت سليمان ، قالت : نظر إليّ أبوعبدالله عليهالسلام وأنا أرضع أحد ابني محمّد وإسحاق ، فقال : يا امّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضيعه من كليهما. يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.
ورواه الصدوق مرسلاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٦ ح ١
٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الكوفيّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم [ رزام ـ خ ل ] عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا وقع الولد في بطن امّه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمّه ، في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ـ الحديث.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٦ ح ١
١ ـ محمّد بن محمّد المفيد ، قال : روت العامّة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أنّ عمر اتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجها ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ويقول : « والوالدت يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة » فإذا تمّت [ أتمّت ـ خ ] المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ٩
٢ ـ محمّد بن الحسن في المجالس والأخبار ... عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : حمل الحسين عليهالسلام ستّة أشهر ، وأرضع أشهر ، وأرضع سنتين. وهو قول الله عزّوجلّ : « وحمله