وفصاله ثلاثون شهراً ».
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٨ ح ١٤
٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.
الوسائل : ١٥ ص ١٧٦ ـ ١٧٧ ح ١
٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالوهّاب بن الصباح ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين.
الوسائل : ج ٢ ص ١٧٧ ح ٢
٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ امّه في رضاعه وليس لها أن تأخذفي رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً ، والفصال هو الفطام.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٣
وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣ عن تفسير العيّاشي.
٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعريّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت فإن زاد على سنتيتن هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٤