٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الرضا واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصّبيّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والّذي قبله باسناده ، عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، والّذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٥
٨ ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى. يقول الله عزّوجلّ : لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. لا يضارّ بالصّبيّ ولا يضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هو الفطام.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧
٩ ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ٨
١٠ ـ ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعليّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٦
١١ ـ ابن شهر اشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش ، فلمّا جاء جائت