امرأته بعد قدومه لستّة اشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به [ إلى ـ خ ] عمر وقصّ عليه. فأمر برجمها ، فأدركها عليّ عليهالسلام من قبل أن ترجم ، ثمّ قال لعمر : أربع على نفسك إنّها صدقت ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « والوالدت يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً. فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها والحق الولد بالرّجل.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ١
١٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في حديث : وكان بين الحسن والحسين عليهماالسلام طهر واحد ، وكان الحسين عليهالسلام في بطن امّه ستّة أشهر وفصاله أربع وعشرون شهراً وهو قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ».
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٣
١٣ ـ دعائم الإسلام : ورووا أنّ عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستّة أشهر. فقال علي عليهالسلام : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حدّ. قال له : ومن أين قلت يا أبا الحسن؟ قال : من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : « وحمله وفصاله ثلثون شهراً » وقال : « والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فصار اقلّ الحمل ستّة أشهر. فأمر عمر بالمرأة يخلّى سبيلها والحق الولد بأبيه وقال : لولا عليّ لهلك عمر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٨
١٤ ـ دعائم الأسلام عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال : لايجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهي أحقّ بما تقبله به إمرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢
١٥ ـ العيّاشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المطلّقة تنفق عليها ... أنّه نهى أيضاً أن يضارّبالصبيّ أو يضارّ بامّه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما