٤ ـ في رواية عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال : حين يبلغ أشدّه. قلت : وما أشدّه؟ قال : الاحتلام. قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقلّ أو أكثر؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن ، وكتب عليه السيّء ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفاً.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٦
١ ـ وباسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصّبي والصّبي ، والصّبي والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٢ ح ٢
وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٠ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.
٢ ـ قال : وروي أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع بستّ سنين.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٣
وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦ ، مثله.
٣ ـ وفي الخصال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفار ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام ، قال : يفرّق بين الصّبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٣
٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد المدائنيّ ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ ، عن عيسى بن زيد ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لا ثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة ، إلاّ التجارب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٣ ح ٥