١ ـ قال عليهالسلام : اعدلوا بين أولادكم كما تحبّون أن يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف.
البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٦
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعريّ ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الرّجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ويقدّم بعض ولده على بعض. فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبوعبدالله نحل محمّداً وفعل ذلك أبوالحسن عليهالسلام نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته له فقلت : الرّجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه. فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنمّا هو بقدر ما ينزلهم الله عزّوجلّ.
ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٣ ح ١
٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرّجل يكون له بنون وامّهم ليست بواحدة ، أيفضّل أحدهم على الآخر؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قد كان أبي يفضّلني على عبدالله.
الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٤ ح ٢
وروى مثله في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٧ ، عن مكارم الأخلاق : ج ١ ص ٢٥٣.
٣ ـ دعائم الأسلام : روينا عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة. فقال : لا بأس بذلك إذا كان صحيحاً ـ الخبر.
المستدرك : ج ٢ ب ٦٧ ص ٦٢٦ ح ٢
٤ ـ أبوالقاسم الكوفي في كتاب الأخلاق ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أنّه