ورواه الصّدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص بن غياث أو غيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ماقبله. قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولدهنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به مالم يفطم واستدلّ بما تقدّم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٩١ ح ٤
٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللّئالي ، عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، انّه قال : الام أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٥ ح ٥
١ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ـ إلى أن قال : ـ « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لايضارّ المرأة الّتي يولدلها وله وقد توفيّ زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ امّ الولد في النفقة فيضيّق عليها.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ٢
٢ ـ عن أبي الصّباح ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن قول الله : « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لاينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان له هم عنده شيء لا ينبغي له أن يقتر عليه.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٢
١ ـ الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلاً من المحاسن باسناده