وعلى الوارث مثل ذلك » لا يضارّ بالصّبيّ ولايضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هوالفطام.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧
٢ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي احقّ بولدها أن ترضعه ممّا تقبله امراة اخرى ، إنّ الله يقول : « لاتضارّ والدة بولدها ولا مولود لم بولده وعلى الوارث مثل ذلك » أنّه نهي ان يضارّ بالصبّى أويضارّ بامّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فانّ أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً ، والفصّل هو الفطّام.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣
٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتىّ تفطمه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٩١ ح ٢
١ ـ سعد بن مهران ، عن محمّد بن صدقة ، عن عمر بن سنان الزاهري عن يونس بن ظبيان ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : جاء رجل من بني اميّة إلى أبي جعفر عليهالسلام وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمّد فقال : يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابناً فقال : اللهمّ ارزقه ابناً ذكراً سويّاً ، ثمّ قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها « انّا