يحلّ ملكه وبيعه وثمنه إلاّ في المرضع نفسها ، والفحل الّذي اللّبن منه فانّهما يقومان مقام الأبوين لا يحلّ بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين. والحدّ الّذي يحرم به الرّضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي ، فانّه مختلف ما أنبت اللّحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيّام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويّات بلبن الفحل ، وقد روي مصّ ومصّتين وثلاثة.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٧
٥ ـ علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قيل له : إنّ رجلاً تزوّج بجارية صعيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال عليهالسلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعها أوّلاً ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، لأنّها أرضعت لبنته.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٨
٦ ـ وقال الصّادق عليهالسلام : يحرم من الاماء عشر لا يجمع بين الأمّ والابنة ، ولابين الاختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمّتك ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتّى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٥ ح ٢٢
٧ ـ وقال الصّادق عليهالسلام : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً وليا ليهنّ وليس بينهنّ رضاع.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٥ ح ٢٣