كبش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٥
١١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان انثى عقّ عنه انثى.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧
١٢ ـ قال : وروي أنّه يعقّ عن الذّكر بأنثيين ، وعن الأنثى بواحدة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٨
١٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولد كيف هي؟ ـ إلى أن قال : ـ ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلاّ فحمل أعظم ما يكون من حملان السّنة ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤
١٤ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه ـ إلى أن قال : ـ وقال : العقيقة بدنة أو شاة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٦
١٥ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ـ إلى أن قال : ـ والعقيقة شاة أو بدنة.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠
١٦ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١