وصوم جزاء الصيد واجب. قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ ... )
ثم قال (ع) : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت : لا أدري.
قال : تقوّم الصيد قيمة ، ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب.
وأما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، وصوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.
قلت : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟
قال : ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضر.
قلت : وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة.
قال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم النذر للمعصية حرام ، وصوم الدهر حرام (١).
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة والخميس
__________________
(١) صوم الوصال : أي يصوم يوما وليلة. وصوم الصمت : أن ينوي أن يصوم ساكتا ، وصوم الدهر : محرم لأنه يتضمن صيام الأيام المحرمة كالأعياد.