بقتله ، وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل ، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب فلا يجسرون على القتل مخافة القصاص.
« يا أولي الألباب » يا ذوي العقول. لعلكم تتقون : لعلكم ترجعون إلى الخط السليم وتتقون الله تعالى.
١٠ ـ قال سعيد بن المسيب : سألت علي بن الحسين عليهماالسلام عن رجل ضرب امرأة برجله فطرحت ما في بطنها ميتا.
فقال (ع) : إذا كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم ، واستقرت فيه أربعين يوما.
وإن طرحت وهو علقة ، فإن عليه أربعين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما.
وإن طرحته مضغة فإن عليه ستين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه مائة وعشرين يوما.
وإن طرحته وهو نسمة مخلقة ، له لحم وعظم ، مرتل الجوارح وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء ، فإن عليه دية كاملة (١).
لقد ذكر (ع) جميع الأحوال التي يمر بها الجنين من النطفة إلى الولادة ولم يترك واحدة منها ، ولا غرو فهو إمام معصوم لا يسهى ولا ينسى.
وسئل عليهالسلام : من أعظم الناس خطرا؟
فقال : من لم ير الدنيا خطرا لنفسه (٢).
١١ ـ وعن أبي مالك قال : قلت لعلي بن الحسين عليهالسلام :
__________________
(١) المناقب ، ج ٢ ، ص ٢٥٩.
(٢) فضائل الإمام علي للشيخ محمد جواد مغنية ، ص ٢١٩.