معاوضة تقع على متّحدي الجنسين بالزيادة :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام فيقاطعه على أن يعطى لكلّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقا قال : « لا ». قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار يضمن له لكلّ صاع أرطالا مسمّاة ، قال : « لا » (١).
ومعلوم أنّ هذا ليس بيعا ، بل الأوّل صرف التزام ومقاطعة بأن يعطى بدل عشرة أرطال من الحنطة اثني عشر من الدقيق ، وفي الثاني ضمان وليس من باب البيع أو القرض.
ومنها : أيضا ما رواه محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس » (٢).
وبهذا المضمون روايات كثيرة (٣) لا اختصاص لها بالبيع ، ولا ذكر منه فيها ، بل يشمل مطلق المبادلة والمعاوضة.
اللهمّ إلاّ أن يقال : بأنّها منصرفة إلى خصوص البيع ؛ لأنّه هي المعاملة المتعارفة بين الناس والمتداولة فيما بينهم في أمثال المقام.
وأنت خبير بأنّ صرف كثرة الوجود لا يكون من أسباب الانصراف ، بل المبادلة والمعاوضة أعمّ من البيع ويشمل سائر المعاوضات أيضا.
وكذلك يدلّ على عدم اختصاصه بخصوص البيع والقرض الروايات الواردة في
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٩ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ١١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٠ ، أبواب الربا ، باب ٩ ، ح ٣.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٩ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ١٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٠ ، أبواب الربا ، باب ٩ ، ح ٢.
(٣) راجع : « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٧ ـ ٤٤١ ، باب ٨ ، ٩ و ١٠.