حرمة الربا ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « درهم ربا عند الله أشدّ من سبعين زنيّة كلّها بذات محرم » (١).
وأيضا يدلّ على التعميم لكل معاوضة الروايات الكثيرة (٢) الواردة في حكمة تحريم الرباء ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنّي رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرّره؟ قال : « أو تدري لم ذاك » قلت : لا ، قال : « لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف » (٣).
ثمَّ إنّه لا يخفى أنّ دلالة هذه الروايات على التعميم منوط بكون الربا عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المتجانسين في مطلق المعاوضات ، لا خصوص الزيادة في باب البيع أو القرض ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا مجال للتمسّك لعدم عمومه واختصاصه بالبيع وحده أو مع القرض فقط بأصالة الحلّ والإباحة ؛ وذلك لحكومة الإطلاقات عليهما.
وأمّا ما ذكره الطبرسي في تفسير آية ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) بقوله : أي أحلّ الله البيع الذي لا ربا فيه ، وحرّم البيع الذي فيه الربا (٤).
فأوّلا : لا حجّية لتفسيره إنّ لم يكن مستندا إلى الرواية المعتبرة ، مع أنّه خلاف ظاهر الآية ؛ لأنّ ظاهرها الإطلاق وعدم اختصاصه بالبيع.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٤ ، باب الربا ، ح ١ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، باب الربا ، ح ٣٩٩٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٢ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ١.
(٢) راجع : « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٢ ، أبواب الربا ، باب ١.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٦ ، باب الربا ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٣ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٣.
(٤) « مجمع البيان » ج ١ ، ص ٣٨٩.