و يدلّ على ذلك روايات :
منها : ما رواه سيف التّمار قال : قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استبدل قوصرتين [١] فيهما بسر مطبوخ بقوصرّة فيها تمر مشقّق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليهالسلام : « هذا مكروه ». فقال أبو بصير : ولم يكره؟ فقال عليهالسلام : « إنّ علىّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يكره أنّ يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ؛ لأنّ تمر المدينة أجودهما ـ أدومهما خ ل ـ ولم يكن عليّ عليهالسلام يكره الحلال » (١).
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلاّ مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك » (٢).
ومنها : ما رواه سماعة ، قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ فقال عليهالسلام :
« لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلاّ أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنان بواحد أو أكثر من ذلك. » (٣)
ويظهر من هذه الروايات أنّه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلاّ مثلا بمثل ، وإن كان العوضان مختلفين صنفا ، كما لو كان أحدهما جيّدا والآخر رديّا ، ثمَّ إنّ ثمرة الكرم أيضا مثل ما ذكرنا في ثمرة النخل ، جميعها جنس واحد ، فالعنب على كثرة أقسامه ـ حتّى قيل أنّ في بعض البلاد خمسة وعشرين قسما منها موجود ، وقد نظم الشيخ الجليل
__________________
(١) « القوصرة : وعاء من قصب يعمل للتمر يشدّد ويخفّف. ولعل المراد بالمشقق ما أخرجت نواته ، أو اسم نوع منه. ويحتمل أن يكون تصحيف المشقّة ، قال في النهاية : نهى عن بيع التمر حتى يشقه ، وجاء تفسيره في الحديث الإشقاه أن يحمر أو يصفر. مرآة العقول.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٨ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٧ ، أبواب الربا ، باب ١٥ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٧ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٣ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٩ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، أبواب الربا ، باب ٨ ، ح ٤.
(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٨١ ، باب الربا ، ح ٤٠١٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٦ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ١٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، أبواب الربا ، باب ١٣ ، ح ٥.