فالعمدة في دليل المنع الأخبار والحديث الوارد في المقام.
أمّا الحديث : فقد روى الجمهور أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أينقص الرطب إذا يبس؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « فلا إذن » (١).
وأمّا الرواية فمن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبيّ في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال عليهالسلام : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » (٢).
وما رواه داود بن سرحان : « لا يصلح التمر بالرطب ، إنّ الرطب رطب ، والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص » (٣).
وما رواه داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لا يصلح التمر بالرطب ، إنّ التمر يابس والرطب رطب » (٤).
وما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله » (٥).
ودلالة الخبر الأخير على المنع مبنيّ على ما تقدّم ذكره أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان
__________________
(١) « سنن البيهقي » ج ٥ ، ص ٢٩٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٨ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٤ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٤ ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، أبواب الربا ، باب ١٤ ، ح ١.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ، باب بيع الثمار ، ح ٢٧ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٥ ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٦ ، أبواب الربا ، باب ١٤ ، ح ٦.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٥ ، باب بيع الثمار ، ح ٢٨.
(٥) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٨١ ، باب الربا ، ح ٤٠١٥ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ١٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، أبواب الربا ، باب ١٤ ، ح ٢.