لا يكره الحلال (١) ، فكراهته كاشفة عن كونه حراما.
ولكن هاهنا أخبار أخر تدلّ على الجواز :
كرواية سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن العنب بالزبيب؟
قال : « لا يصلح ، إلاّ مثلا بمثل ، قال : والتمر والرطب بالرطب مثلا بمثل » (٢).
ورواية ابن أبي الربيع قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : « لا بأس ». قلت : فالبختج والعنب مثلا بمثل؟ قال : « لا بأس » (٣).
ولا يخفى : أنّ ظاهر هاتين الطائفتين من الأخبار هي المعارضة ؛ لأنّ الطائفة الأولى ظاهرة في عدم جواز بيع التمر بالرطب أو الرطب بالتمر ، بل كلّ رطب باليابس من جنسه ومثله ؛ لعموم التعليل ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فلا إذن » لأنّ المراد من هذه الجملة حسب المتفاهم العرفي أنّه لا يجوز ؛ لأنّه ينقص. فكأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّ كلّ ما ينقص بعد بيعه بمثله وجنسه متساويا كيلا أو وزنا ، فلا يجوز بيعه بمثله مثلا بمثل ، فيشمل كلّ فاكهة رطبة باليابس من جنسه ، بل وغير الفاكهة ، سواء كان رطوبته ذاتيّة كالفواكه الغضة وغيرها ، أو عرضيّة كالحنطة المبلولة وغيرها ممّا يرشّ عليه الماء ، وإن كان الرشّ لإصلاحه.
والطائفة الثانية ظاهرة في جواز بيع الرطب باليابس ، واليابس بالرطب ، نعم لا عموم لها بحيث يشمل كلّ رطب ويابس ، ولكن تدلّ على الجواز في نفس المورد الذي تدلّ الطائفة الأولى على عدم الجواز ، وهو بيع التمر بالرطب.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٨ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٢ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ١٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٧ ، أبواب الربا ، باب ١٥ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٧ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٢٣ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٩٢ ، ح ٣١٣ ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، أبواب الربا ، باب ١٤ ، ح ٣.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٧ ، ح ٤١٨ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٢٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٦ ، أبواب الربا ، باب ١٤ ، ح ١٥.