فالمشهور على ما في التذكرة (١) ذهبوا إلى عدم الجواز مطلق ، أو في جميع صور المسألة بناء منهم على عدم قابليّة الطائفة الثانية للمعارضة مع الأولى ؛ لضعفها ، وإعراض المشهور عنها ، فلا جابر لها.
وهذا القول قويّ لو لم يكن جمع دلالي في البين. وذهب إليه جمع كثير من أساطين الفقه ، وهم : القديمان (٢) ، والشيخ في المبسوط ، (٣) وابن حمزة في الوسيلة ، (٤) والعلاّمة في التذكرة ، (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والمختلف (٨) والقواعد (٩) ، وغيره في اللمعة (١٠) والمقتصر (١١) والمهذّب (١٢) والتنقيح (١٣) وإيضاح النافع والميسية المسالك (١٤) والروضة (١٥) والدروس وقد تقدّم أنّ العلاّمة وهو الفقيه المحقّق المتتبع ادّعى الشهرة.
ومقابل هذا القول هو القول بالجواز مطلقا ، حتّى في بيع التمر بالرطب الذي هو مورد روايات المنع. وهذا القول هو المحكي عن الشيخ في الاستبصار (١٦) وموضع من
__________________
(١) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤٨٢.
(٢) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في « مختلف الشيعة » ج ٥ ، ص ١٢٤.
(٣) « المبسوط » ج ٢ ، ص ٩٠.
(٤) « الوسيلة » ص ٢٥٣.
(٥) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤٨٢.
(٦) « تحرير الأحكام » ج ١ ، ص ١٧٠.
(٧) « إرشاد الأذهان » ج ١ ، ص ٣٧٩.
(٨) « مختلف الشيعة » ج ٥ ، ص ١٢٥.
(٩) « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ١٤١.
(١٠) « اللمعة الدمشقية » ج ٣ ، ص ٤٤٥.
(١١) « المقتصر » ص ١٧٨.
(١٢) « المهذّب » ج ١ ، ص ٣٦٢.
(١٣) « تنقيح الرائع » ج ٢ ، ص ٩٣.
(١٤) « المسالك الافهام » ج ٣ ، ص ٣٢٤.
(١٥) « الروضة البهيّة » ج ٣ ، ص ٤٤٥.
(١٦) « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٩٣.