و أمّا البحث من ناحية دخول الربا : فالعبارات الواردة في بيع المتجانسين وصحته وعدم كونه ربا على أقسام :
تارة بأن يكون مثلا بمثل ، كما في رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في البرّ بالسويق؟ فقال : « مثلا بمثل لا بأس » (١). وبهذا المضمون روايات كثيرة.
وأخرى : أن يكون رأسا برأس ، كما في رواية صفوان عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس » (٢).
وثالثة : أن يكون العوضان سواء ، كما في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحنطة بالدقيق؟ فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس » (٣).
ففي صحّة بيع المتجانسين وعدم تحقّق الربا لا بدّ من صدق أحد هذه العناوين الثلاث عرفا ، فنقول :
العوضان اللذان من جنس واحد ، أو كانا في حكم الجنس الواحد ـ كفروع الأصل الواحد بعضها بالنسبة إلى البعض كالخبز بالنسبة إلى السويق ، أو جميعها بالنسبة إلى ذلك الأصل ، كالخبز بالنسبة إلى الحنطة مثلا ، أو الشيرج بالنسبة إلى التمر أو العنب مثلا ـ فإمّا أن يكون كلاهما من الموزون ، أو كلاهما من المكيل ، أو يكونان من المختلفين.
فالأوّل : كالحنطة والشعير مثلا ، والثاني : كالدقيق بالدقيق ، والثالث : كالحنطة
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٩ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٠ ، أبواب الربا ، باب ٩ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٣ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٠ ، أبواب الربا ، باب ٩ ، ح ٥.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٥ ، ٤٠٧ ، باب بيع الواحد بالاثنين. ح ١٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤١ ، أبواب الربا ، باب ٩ ، ح ٦.