وبهذا المضمون أخبار كثيرة ، ولا شكّ أنّ ظاهر هذه الأخبار بطلان المعاملة المشتملة على تلك الزيادة للنقص الحاصل فيما بعد.
ومنها : ما قاله الصادق عليهالسلام في رواية سيف التّمار : « إنّ عليّ بن أبي طالب عليهالسلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أدونهما ولم يكن عليّ يكره الحلال » (١).
ومعلوم أنّ ظاهر هذه الرواية أنّ نفس المعاملة ليست بحلال وفاسد ، لا الزيادة فقط.
ومنها : رواية سعد بن طريف عن أبي جعفر عليهالسلام قال عليهالسلام : « أخبث المكاسب كسب الربا » (٢).
فجعل عليهالسلام المعاملة المشتملة على الزيادة من أخبث المكاسب ، ومعلوم أنّ خبث الكسب ظاهر في فساده وحرمته ، أي نفس المعاملة لا خصوص الزيادة.
ومنها : قوله عليهالسلام في رواية حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « الزائد والمستزيد في النار » (٣).
وظاهر هذا الكلام أنّ كون الزائد والمستزيد ـ أي المتعاملين في النار يكون لأجل معاملتهم ، فتكون تكوّن المعاملة التي تكون سببا لدخول النار حراما وفاسدا.
وهناك روايات أخر كثيرة لا يشكّ المتأمّل فيها في دلالتها على حرمة المعاملة
__________________
بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ١ ؛ «الاستبصار» ج ٣ ، ص٩٢ ، ح ٣١٣ ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح ١ «وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، أبواب الربا،باب ١٤ ح ٣.
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٨ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٧ ، أبواب الربا ، باب ١٥ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٧ ، باب الربا ، ح ١٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٣ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٨ ، ح ٤١٩ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٢٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٥٦ ، أبواب الصرف ، باب ١ ، ح ١.