وهاهنا فروع راجعة إلى المورد الثاني من تلك الموارد ، أي عدم الربا بين السيّد وعبده :
فالأوّل : أنّه هل فرق بين العبد المكاتب وبين غيره أم لا؟
وجه الفرق هو أنّ المكاتب يملك ما يحصّله بالكسب ، فيكون في حكم سائر الناس ، ويحرم عليه أخذ الربا والفضل منه ، وأمّا غير المكاتب فلا يملك وماله مال سيده ؛ فلذلك يجوز أخذ السيّد عنه لأنّ أدلّة حرمة الربا منصرفة إلى أخذ مال الغير لا مال نفسه.
وأمّا المكاتب حيث أنّه يملك ، فيشمله أدلّة حرمة الربا ، ولا يجوز أخذ الفضل منه ، ومن هذه الجهة يكون كسائر الناس. ولكن أنت خبير بأنّه بناء على أنّ العبد لا يملك ، لا يبقى محلّ للبحث في أنّه يجوز أخذ الفضل والربا عنه أم لا ، ولا يبقى مورد لقوله عليهالسلام ـ : « لا ربا بين السيّد وعبده » (١) إلاّ المكاتب ، لا أنّه يجوز الأخذ عن غير المكاتب ولا يجوز عنه.
فالظاهر عدم الفرق بين أقسام العبد من القنّ والمدبّر والمكاتب ، وحتّى أمّ الولد ، بناء على عدم اختصاص هذا الحكم بالرجل وشموله للأمة ، كما هو الأظهر وإن كان الأحوط عدم الأخذ عنها ، كلّ ذلك لأجل إطلاق النصّ.
فقوله عليهالسلام في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم : « ليس بين الرجل وولده ، ولا بينه وبين مملوكه ربا » (٢) وفي بعض النسخ : « وبين عبده » بدل « وبين مملوكه » وعلى كلّ واحد من الوجهين فيه إطلاق يشمل جميع أقسام العبد ، وهذا حكم تعبّدي.
__________________
(١) قطعة من رواية عمر بن جميع التي تقدمت ذكرها في ص ١٧٠ ، رقم (١).
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧ ، باب فضل التجارة وآدابها ، ج ٧٥ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٣٢٦ ؛ باب أنّه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٦ ، أبواب الربا ، باب ٧ ، ح ٤.