وأمّا ما ورد في باب إرثه وأنّه لا يرث ، فهذا حكم خاصّ لا ربط له بنفس النسبة مطلقا.
وأمّا دعوى انصراف الولد عن ولد الزنا في موضوعيّته لهذا الحكم ، فدعوى بلا دليل ، نعم الأحوط الاجتناب عن ارتكاب الربا بينهما ، فإنّه حسن على كلّ حال.
الثالث : بناء على شمول هذا الحكم للذكر والأنثى جميعا كما هو المختار ، وبناء على أنّ الخنثى ليس طبيعة ثالثة كما هو المختار ، بل هو إمّا ذكر أو أنثى وأمّا كونه مشكلا إنّما هو في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت ، يكون الخنثى أيضا مشمولا لهذا الحكم بلا إشكال.
وأمّا الأمّ فلا يكون بمنزلة الأب قطعا ؛ لعدم شمول الرواية لها ، وليس دليل آخر من إجماع أو غيره في البين ، فيجب الأخذ بالنسبة إليها بعمومات التحريم.
وأمّا ادّعاء أنّ قوله عليهالسلام في ما حكيناه عن الفقه الرضوي : « ليس بين الوالد وولده ربا » (١) ، وأيضا ما قاله المرتضى ـ قدسسره ـ : « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّه لا ربا بين الوالد وولده » (٢) ، أنّ المراد من الوالد ـ وإن كان بصيغة المذكر ـ أعمّ من الأب والأمّ ، ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه ؛ لأنّ الوالد لفظ موضوع للأب ، ولا يطلق على الأمّ أصلا.
وأمّا رواية عمرو بن جميع ورواية زرارة (٣) فصرّح فيهما بأنّه ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس فيهما ما يتوهّم إمكان انطباقه على الأمّ.
وهذه الفروع التي ذكرناها كلّها كانت راجعة إلى المورد الأوّل من الموارد الأربعة.
__________________
(١) « فقه الرضا عليهالسلام » ص ٢٥٨.
(٢) « الانتصار » ص ٢١٢.
(٣) سبق ذكرهما في ص ١٧٠ ، رقم ( ١ و ٣ ).