هو الأعمّ من الذكر والأنثى فلا وجه لاختصاصه بالذكر ، ودعوى الانصراف لا يخلو من مجازفة.
ثمَّ الظاهر أنّه لا فرق بين الولد أن يكون من صلبه وبلا واسطة ، وبين ولد الولد ، أي ولد الابن ، وذلك لعموم اللفظ وشموله لكليهما ، وإن كان العلاّمة (١) والمحقّق (٢) والشهيد (٣) الثانيان قالوا باختصاص الحكم بالولد بلا واسطة ، نعم يمكن أن يقال بانصرافه عن ولد البنت ، وإن كان اللفظ بحسب الوضع أعمّ من ولد الابن والبنت جميعا.
ولكنّ الإنصاف أنّ دعوى الانصراف هاهنا غير بعيد.
الثاني : هل يختصّ هذا الحكم بالولد الصلبي ، أو يشمل الولد الرضاعي؟
الظاهر عدم الشمول ؛ وذلك من جهة أنّ الولد الرضاعي ليس بولد للأب الرضاعيّ حقيقة ، إذ لم يلده ، وإنّما هو تنزيل من قبل الشارع ، فيحتاج إلى إثبات عموم المنزلة. وكون « الرضاع لحمة كلحمة النسب » (٤) لا يثبت التنزيل من حيث جميع الآثار.
وأمّا شموله لولد الزنا فبحسب العرف واللغة فلا إشكال فيه ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « الولد للفراش » (٥) في مورد الشكّ ، وأمّا مع القطع بأنّه خلق من مائه فلا شك في أنّ هذه القاعدة لا تنفي النسب.
__________________
(١) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤٨٥.
(٢) « جامع المقاصد » ج ٤ ، ص ٢٨٠.
(٣) « مسالك الافهام » ج ٣ ، ص ٣٢٧.
(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ١٣٣ ، باب ولاء المعتق ، ح ٣٤٩٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٢٦ ، باب المعتق وأحكامه ، ح ١٥٩ ؛ « الاستبصار » ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٧٨ ؛ باب أنّ ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات ... ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٥٥ ، أبواب كتاب العتق ، باب ٤٢ ، ح ٢ و ٦. وفي جميع المصادر : « الولاء لحمة كلحمة النسب ». نعم ذكر الحديث بنصّه في « الميزان في تفسير القرآن » ج ٤ ، ص ٢٨٣.
(٥) « عوالي اللئالي » ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٥٩ ؛ وص ٢٧٥ ، ح ٤١.