وأيضا لا يبقى مجال لما ذكره الأردبيلي (١) ـ قدسسره ـ وصاحب الكفاية (٢) من المناقشات في حجّية هذه الأخبار ؛ إذ حجّيتها واضحة ، ودلالتها على عدم حرمة الربا في هذه الموارد أوضح ، فلا وجه للتشكيك في حجّيتها أو دلالتها ، أو كونها مخصّصة للعمومات ومقيّدة للمطلقات ؛ إذ جميع هذه الأمور ثابتة بالأدلّة والبراهين القاطعة ، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.
ثمَّ إنّ هاهنا فروعا
الأوّل : هو أنّه هل يشمل الولد في قوله عليهالسلام « لا رباء بين الوالد والولد » للبنت أم لا؟
أقول : لا وجه لعدم الشمول إلاّ دعوى الانصراف ، وإلاّ فبحسب اللغة والعرف العامّ لا شكّ في أنّ الولد ـ ومادة التوليد مطلقا ـ أعم من الذكر والأنثى.
نعم في بعض الأقطار لا يطلقون الولد على الأنثى ، ولذلك في مثل الأقارير والوصايا يجب الأخذ بعرف المقرّ والموصي ؛ وذلك لأنّ الإقرار والوصيّة عبارة عن إنشاء أمر مع قصده لذلك الأمر ، وإلاّ فصرف الإنشاء بلا قصد لا أثر له. ولا ريب في أنّ اللفظ الذي يصدر عن المتكلّم ظاهر في إرادته لما هو المتعارف عنده وعند بلده قصدهم من ذلك اللفظ حين الاستعمال ، وأمّا الألفاظ المستعملة في لسان الشارع والأئمة عليهمالسلام ، فظاهر فيما هو معنى اللفظ عند العرف العامّ ؛ وذلك لأنّ خطاباتهم ليست متوجّهة إلى شخص خاصّ ، أو بلد وقطر خاصّ ، أو أهل زمان خاصّ.
نعم لا بدّ وأن يكون المعنى المراد من اللفظ هو ما يفهمه العرف في زمان صدور الكلام ، وهذا أصل جار في جميع الموارد ، وحيث أنّ العرف العامّ في مادّة الولد كما تقدّم
__________________
(١) « مجمع الفائدة والبرهان » ج ٨ ، ص ٤٨٩.
(٢) « كفاية الأحكام » ص ٩٨.