ينسبق إلى الذهن من هذه اللفظة في موارد الاستعمالات هو ما يكون له ارتباط وعلاقة بشيء آخر وجودا أو عدما.
وأمّا ما ذكره في القاموس (١) من أنّه الإلزام والالتزام في ضمن البيع ، فهو تعريف بالأخصّ ببيان بعض مصاديقه ، وإطلاق الأصوليّين مفهوم الشرط في قولهم أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوم يرجع إلى هذا المعنى ، بمعنى أنّ وجود التالي مربوط ومعلول لوجود المقدّم ، فيلزم من عدمه العدم ، وكذا قول المنطقيّين في باب القضايا القضيّة الشرطيّة وتقسيمها إلى المتّصلة والمنفصلة ، وقول النحويّين أنّ كلمة « إن » و « متى » وأمثالهما أداة الشرط ، كلّها يرجع إلى ما قلنا من أنّه يطلق على ما فيه نحو ارتباط بغيره.
فالالتزامات الابتدائيّة وكذلك إلزاماتها التي لا ربط بينها وبين غيرها لا يطلق عليها الشرط إطلاقا حقيقيّا ، ولذلك قلنا إنّ الشروط الابتدائيّة التي ليست في ضمن عقد لازم لا يجب الوفاء بها ؛ لعدم شمول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « المؤمنون ـ أو المسلمون ـ عند شروطهم » لتلك الشروط ؛ لعدم انطباق مفهوم الشرط بمعناه الحقيقي عليها ، لا أنّ عدم وجوب الوفاء بها لأجل وجود المخصّص ، وهو الإجماع على عدم لزوم الوفاء بها.
وخلاصة الكلام : أنّ القول بأنّ الإلزامات والالتزامات الابتدائيّة شروط بالمعنى الحقيقي ، ممّا لا يساعد عليه الوجدان وفهم العرف.
وأمّا إطلاق الشرط في بعض الأخبار على بعض الأحكام الشرعيّة ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « شرط الله قبل شرطكم » (٢) أي : كون الولاء لمن أعتق ، أو قوله عليهالسلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام » (٣) وأمثالهما ، فالظاهر أنّ ليس المراد منهما الجعل الابتدائي من دون
__________________
(١) « القاموس المحيط » ج ٢ ، ص ٣٨١ ( شرط ).
(٢) « تفسير العيّاشي » ج ١ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٢١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٣١ ، أبواب المهور ، باب ٢٠ ، ح ٦.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٠١ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٣٧٦١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠١ ، باب عقود البيع ، ح ١٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٤٩ ، أبواب الخيار ، باب ٣ ، ح ١.