شرعي ، ولذلك لو عقد على امرأة ولم يذكر المهر أصلا لا يبطل العقد ، ولكن يرجع إلى مهر المثل تعبّدا ؛ لأنّ البضع لا تستباح مجّانا.
ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه » (١). وفيما رواه زرارة قال : « لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلاّ بمهر » (٢).
والروايات على لزوم المهر في النكاح كثيرة ، وما ذكرنا كلّه كان فيما إذا كان العوض عينا شخصيّا ، فإذا بان أنّه مستحقّ للغير أو ليس قابلا لأن يملك شرعا أو عرفا فالصلح باطل.
وأمّا لو كان في الذمّة فدفع ما كان كذلك ، فلا وجه للبطلان ، بل يجب عليه أن يدفع غيره من مصاديق ما في الذمّة ممّا يكون مالا عرفا ، ولا يكون متعلّقا لحقّ الغير ، ولا يكون للغير ، ولم يسقط الشارع ماليّته أيضا.
وأمّا إذا ظهر في عوض الصلح عيب ونقص فلا يوجب البطلان ولا الخيار.
أمّا عدم البطلان لأنّه ليس بلا عوض ، وتلك العين الشخصيّة التي جعلت عوضا للعقد موجودة ، ولذلك لا يوجب البطلان حتّى في البيع الذي هو الأصل في باب المعاوضات ، وحقيقته تبديل العين المتموّل بعوض.
وأمّا عدم إيجابه الخيار ، فلأنّ عمدة دليل الخيار إذا ظهر عيب ونقص في المبيع الشخصي أو الثمن الشخصي ، هو الشرط الضمني ، أي بناء البائع على بيع هذه العين الموجودة بما يساويها في القيمة ، أي هذا الثمن الموجود في الخارج. وكذلك الأمر في
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٤٥٢ ، باب المهور والأجور ... ، ح ١٥ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٧٩ ، باب انّه يجوز الدخول بالمرأة ... ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١٢ ، أبواب المهور ، باب ٧ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٨ ، باب المهور والأجور ... ، ح ٤١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٢٨ ، أبواب المهور ، باب ١٩ ، ح ١.