ومنها : ما عن مجمع البيان في تفسير قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ ) إلى آخره قال : يريد بالخمر جميع الأشربة التي تسكر (١).
ومنها : ما عن تفسير عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسير الآية المذكورة عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام » (٢).
ومنها : خبر عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : « إنّ الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (٣).
ولكن ظاهر هذه الرواية هو التنزيل في الحرمة ، لا أنّه خمر حقيقة.
وبعد ما ظهر لك ما قلناه فتقريب دلالة الآية على نجاسة كلّ مسكر مائع بالأصالة هو أنّ الرجس بمعنى النجس فتدلّ الآية على أنّ الخمر نجس ، وقد ظهر ممّا تقدّم أنّ كلّ مسكر إمّا خمر حقيقة كما أنّه لم نستبعده ، أو حكما ، فيكون بمنزلة الخمر ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « كلّ مسكر خمر » أو لأنّ علّة نجاسة الخمر إسكارها ، وهذه العلة موجودة في كلّ مسكر.
فالعمدة إثبات أنّ الرجس بمعنى النجاسة العينيّة في متفاهم العرف ، وإثبات هذا الأمر خصوصا في هذه الآية مشكل ، أمّا أوّلا فلانّ الرجس كما يطلق على النجس كذلك يطلق على معان أخر :
__________________
(١) « مجمع البيان » ج ٢ ، ص ٢٣٩.
(٢) « تفسير القمّي » ج ١ ، ص ١٨٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٢٢٢ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، باب ١ ، ح ٥.
(٣) « الكافي » ج ٦ ، ص ٤١٢ ، باب أنّ الخمر انما حرمت لفعلها ... ، ح ٢ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٦ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٢٢١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٢٧٣ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، باب ١٩ ، ح ١.