بولاية الأئمّة الطّاهرين أنّه كافر ، وهل هذا إلاّ مثل أن يقال للحارّ : بارد ، وللأبيض :
أسود.
وأمّا الثاني : أي نجاسته ، فعمدة مستند القائلين بها هي الأخبار الواردة فيهم وإلاّ فاستدلال الحلّي على نجاستهم بعدم الخلاف مع ذهاب المشهور إلى طهارتهم غريب.
وأمّا الأخبار :
فمنها : مرسلة الوشّاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب. (١)
والاستدلال بهذه المرسلة باعتبار كراهته عليهالسلام من سؤر ولد الزنا ، وجعله في رديف اليهودي والنصراني والمشرك الذين أثبتنا أنّهم أنجاس.
وفيه : أنّ كراهته السؤر أعمّ من نجاسة ما بقي من شربة السؤر ، لأنّه من الممكن أن تكون لجهات أخر. وكون الجهة في الأنجاس نجاستهم لا يوجب أن تكون الجهة في ولد الزنا أيضا تلك الجهة.
وذلك لأنّه لا مانع من أن يكون الحكم الواحد على الأفراد أو الأنواع المتعدّدة بملاكات متعدّدة ، بأن يكون في كلّ واحد منها ملاك يخصّه ، مع أنّه من الممكن أن يكون الملاك في الجميع واحدا في المرسلة أيضا وهي الخباثة المعنوية الموجودة في الجميع.
ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ١١ ، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب ... ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٣٩ ، باب المياه وأحكامها ، ح ٢٢ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٨ ، ح ٣٧ ، باب استعمال أسئار الكفّار ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ١٦٥ ، أبواب الأسئار ، باب ٣ ، ح ٢.