غسالة الناصب » الحديث (١).
وجه الاستدلال بها واضح ، خصوصا مع تعليل النهي عن الاغتسال فيها بعدم طهارة ولد الزنا إلى سبعة آباء.
وفيه : أنّ نفس هذا التعليل دليل على أنّه ليس المراد بقوله عليهالسلام : « وهو لا يطهر إلى سبعة آباء » هي الطهارة عن الخبث ، لأنّ هذا شيء مستنكر لم يقل به أحد إنّ الولد الشرعي لولد الزنا نجس ، خصوصا إذا كان ولدا سابقا له ، والمراد هي الخباثة المعنويّة التي ربما ترثه الأولاد من الآباء ، ومن الممكن بقاء هذه القذارة إلى سبعة آباء.
ومنها : رواية حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في حديث قال فيه : « ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » (٢).
وفيه : أنّ سياقها استدلالا وجوابا سياق رواية ابن أبي يعفور.
ومنها : مرفوعة سليمان الديلمي إلى الصادق عليهالسلام قال : « يقول ولد الزنا : يا ربّ فما ذنبي فما كان لي في أمري صنع؟ فيناديه مناد ويقول له : أنت شرّ الثلاثة أذنب والداك فنشأت عليهما ، وأنت رجس ولن يدخل الجنّة إلاّ طاهر » (٣).
وفيها : أنّ المراد بالرجس في هذه المرفوعة هي القذارة والخباثة المعنويّة بقرينة قوله « فنشأت عليهما » أي : نشأتك نشأة الطغيان والتمرّد اللذين كانا في أبويك ، وإلاّ لم يكن أبواه نجسين ، لأنّ المسلم والمسلمة لا ينجسان بصدور الزنا منهما كي يكون نشأته في النجاسة نشأتهما.
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ١٤ ، باب ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ١٥٩ ، أبواب الماء المضاف وغيره ، باب ١١ ، ح ٤.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١١٤٣ ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ١٥٨ ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، باب ١١ ، ح ١.
(٣) « علل الشرائع » ص ١٨٨.