فمرجوح جدّا أوّلا : من جهة أنّ وجود المناط في حصول الشركة القهريّة ـ التي لا بدّ أن يكون هو المراد في المقام في مثل الدراهم والدنانير ـ في غاية الإشكال.
وثانيا : الحكم بوقوع الشركة في المفروض مع وجود رواية عمل بها الأصحاب وصارت معتبرة ولو من هذه الجهة على خلافها لا يخلو من نظر وتأمّل.
وأمّا الاحتمال الثاني : أي كون المسألة موردا للقرعة من جهة قوله عليهالسلام : « القرعة لكلّ أمر مشكل » وفي بعض الروايات : « لكلّ أمر مشتبه » وفي بعضها الآخر : « لكلّ أمر مجهول » (١) ، والمورد مشكل ومشتبه مجهول.
أمّا كونه مشكلا ؛ من جهة العلم بأنّ المتنازع فيه إمّا لصاحب الدرهم الواحد وإمّا لصاحب الاثنين ، ولا طريق إلى معرفة صاحبه كي يردّ إليه. وأمّا كونه مجهولا ؛ فصاحبه مجهول ، وأمّا كونه مشتبها ؛ فلأنّ مالكه مشتبه يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون الآخر.
ففيه : أنّه أوضحنا في قاعدة القرعة أنّ الأخذ بعموم « كلّ أمر مجهول أو مشتبه » ممّا يقطع بخلافه.
وأمّا الأمر المشكل في الأحكام فهو أيضا ممّا يعلم بعدم اعتبار القرعة ، وقلنا إنّ المستفاد من أدلّة القرعة هو أن يكون المورد معلوما بالإجمال ، ويكون في الشبهة الموضوعيّة لا الحكميّة ، ولا يمكن الاحتياط أو يكون الاحتياط حرجيّا أو ضرريا.
فالأوّل كما إذا طلّق إحدى زوجاته فاشتبهت عليه المطلّقة. والثاني كما لو علم أنّه نذر زيارة الرضا عليهالسلام أو زيارة الأئمّة المدفونون في البقيع عليهماالسلام. والثالث كما لو علم بأنّ في قطيع غنمه موطوءا ، فالاحتياط بالاجتناب عن جميع غنمه ضروريّ قطعا ،
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٩٢ ، باب الحكم بالقرعة ، ح ٣٣٨٩ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٣ ، باب البينتين يتقابلان أو ... ، ح ٢٤ ؛ « النهاية » ص ٣٤٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٨٩ ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب ١٣ ، ح ١١ و ١٨.