أنّه صحّ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سيّد ولد آدم وخير الخلائق أجمعين أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إنّما أنا بشر وأنّه يأتيني الخصم فلعلّ بعضهم أن يكون أبلغ ـ وفي بعض طرق الحديث « ألحن » بدل « أبلغ » والمعنى واحد ـ من بعض فأحسب أنّه صادق فأقضي له ، فمن قضيت له بحقّ مسلم فإنّما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها » (١).
وخلاصة الكلام : أنّ القول بالموضوعيّة التامّة ووجوب نفوذ الحكم حتّى مع العلم بالخلاف لا ينبغي أن يسند إلى فقيه ، ولا بدّ وأن يؤوّل إذا كان هذا ظاهر كلامه.
وأمّا في صورة الشكّ ، فإن حكم الحاكم حجة عندنا وعندهم فإذا حكم حاكمهم بأنّ هذا اليوم مثلا يوم عرفة ، فالموافقة معهم بالوقوف في عرفات في ذلك اليوم من جهة الخوف عنهم يصدق عليه أنّه الجري على طبق الحجّة عندهم ، ولزوم الجري على طبق حكم حاكمهم هو من أحكام مذهبهم ، كما كذلك عندنا أيضا ، غاية الأمر أنّ هذا الحكم ليس واجدا لشرائط النفوذ عندنا ، ولكن واجد لها عندهم ، فيكون كسائر موارد التقيّة في الحكم الشرعي.
وأمّا الإيراد عليه : بأنّ الروايات الواردة في لزوم القضاء في مسألة الإفطار تقيّة مع أنّه في مورد حكم الحكم بأنّه يوم العيد ينفى الإجزاء ، وذلك كمرسلة رفاعة عن الصادق عليهالسلام قال : « دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام؟ فقلت : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا ، فقال : يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنّه يوم من شهر رمضان ، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله » (٢) وروى بطرق أخر أيضا.
ففيه : أنّ قوله عليهالسلام : « وأنا أعلم بالإجزاء والله أنّه يوم من شهر رمضان » صريح
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٦٩ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٢ ، ح ٣ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٧ : ص ٣٦٦ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٣ ، ح ٤.
(٢) « الكافي » ج ٤ ، ص ٨٣ ، باب اليوم الذي يشكّ فيه ... ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٧ ، ص ٩٥ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب ٥٧ ، ح ٥.