في نتيجة التقييد او التخصيص ، اذ التقييد او التخصيص يقتضي طرح العموم وعدم الاخذ به وهذا البيان يقتضي ايضا طرح العموم ، اجل في التقييد والتخصيص نطرح العموم لا لاجل عدم حجيته في نفسه بل لاجل وجود المخصص او المقيد ، واما في هذا البيان فنطرح العموم القرآني من باب انه ليس حجة في نفسه لا من اجل وجود المخصص او المقيد.
قوله ص ٢٤٥ س ٨ بالعلم الاجمالي : متعلق بالاستدلال.
قوله ص ٢٤٦ س ٩ العلم الذي ابرز ... الخ : وهو العلم الكبير ، والعلم الثاني هو العلم الصغير.
قوله ص ٢٤٧ س ١ على الحجة : لعل المناسب : على الحجية.
قوله ص ٢٤٧ س ٦ بالمعنى المطلوب : وهو كون الخبر حجة حتى لو كان دالا على الاباحة وحتى لو كان في مقابله عموم قرآني.
قوله ص ٢٤٧ س ٩ للاحكام الترخيصية : وهي الاباحة والكراهة والاستحباب.
قوله ص ٢٤٧ س ١٨ للتكاليف المعلومة بالاجمال : فان الاخبار التي نعلم بصدورها اجمالا انما يجب العمل بها من باب انها تدل على تكاليف ، فتلك التكاليف حيث انه يجب العمل بها وجب العمل بالاخبار المعلوم صدورها اجمالا.
قوله ص ٢٤٨ س ٢ في دليل قطعي الصدور : وهو كالعموم القرآني الذي
__________________
ـ بالتخصيص ، فالتخصيص اذن يستدعي كون العام حجة في عمومه بينما في هذا التقريب نريد ان نقول ان العام ليس حجة حتى بقطع النظر عن الخبر الدال على حرمة الارنب الذي هو اخص من العام.