ب ـ وجود اثر شرعي لمضمون الخبر ، فوجود الاثر شرط للحجية ، والحجية مشروطة به ، فاذا لم يكن لمضمون الخبر اثر شرعي فلا يمكن ان تثبت له الحجية للزوم محذور اللغوية ، نظير ما اذا اخبر شخص بان الجو شديد الحرارة ، فان هذا الاخبار لا يمكن ان يحكم عليه الشارع بالحجية لعدم الاثر الشرعي لحرارة الجو. وهذا شيء واضح.
ثم ان الشرط لا بد وان يكون غير الحجية المشروطة اذ الشرط مغاير للمشروط ومتأخر عنه ولا يمكن ان يكون نفسه.
وبعد اتضاح هذه المقدمة نعود لبيان الاشكال ونقول : انه لو كنّا معاصرين لزرارة واخبرنا عن الامام عليهالسلام بوجوب السورة امكن ان تثبت له الحجية دون اي اشكال لتوفر كلا الركنين السابقين فيه ، اذ موضوع الحجية وهو خبر زرارة ثابت بالوجدان ، والاثر الذي هو شرط الحجية ثابت ايضا ، فان وجوب السورة هو الاثر لمضمون خبر زرارة (١) ، واما اذا فرض ان الاخبار كان مع الواسطة ـ كما لو اخبر الشيخ الطوسي عن زرارة عنه عليهالسلام ـ فهنا يأتي الاشكال بتقريب ان خبر زرارة لا نجزم بثبوته كي تثبت له الحجية ، فان ثبوت الحجية له ـ خبر زرارة ـ فرع ثبوته وحيث انه لم يحرز ثبوته فكيف تثبت الحجية له.
وقد يدفع هذا الاشكال بان خبر الشيخ الطوسي حيث انه ثابت بالوجدان فيمكن ان تثبت له الحجية ، واذا صار حجة ثبت بذلك خبر زرارة ـ لان اخبار زرارة هو المضمون لخبر الشيخ الطوسي وبعد ثبوته بالتعبد الشرعي وصيرورته كأنه ثابت وجدانا تثبت له الحجية. وبهذا البيان يتضح ان بالامكان تطبيق
__________________
(١) اذ المضمون الذي اخبر عنه زرارة هو ان الامام عليهالسلام اخبرني ، فمضمون خبر زرارة هو اخبار الامام عليهالسلام وليس هو وجوب السورة ، اجل وجوب السورة اثر لاخباره عليهالسلام