على كراهة شرب الماء حالة القيام كان حجة بالرغم من عدم وثاقة الراوي (١).
ولتحقيق مدى صحة الرأي المذكور ـ القائل بحجية الخبر الضعيف في باب المستحبات فقط او باضافة المكروهات ـ نرجع من جديد الى صحيح هشام المتقدم لنستعرض الاحتمالات في المقصود منه ، وهي اربعة ، على الاول منها يثبت المطلوب وهو حجية خبر غير الثقة في باب المستحبات ، وعلى الثلاثة الاخيرة منها لا يثبت ذلك. والاحتمالات هي :
١ ـ ان يكون دالا على حجية خبر غير الثقة في خصوص باب المستحبات او بتعبير آخر على حجية مطلق البلوغ وان كان حاصلا بخبر غير الثقة ، وهذا الاحتمال هو المطلوب.
٢ ـ ان يكون دالا على اثبات استحباب الفعل الذي بلغ عليه الثواب ولكن لا بعنوانه الاولي بل بعنوان البلوغ ، فلو دل خبر ضعيف على استحباب تسريح اللحية صار مستحبا لكن لا بما هو تسريح اللحية بل بما انه قد بلغ عليه الثواب.
والفرق بين هذا الاحتمال وسابقه ان السابق يدل على انشاء حكم ظاهري وهو الحجية ، بينما هذا الاحتمال يدل على انشاء حكم واقعى ، فان حجية الخبر حكم ظاهري ـ والحكم الظاهري هو الحكم المجعول حالة الشك ، وحجية الخبر حيث انها مجعولة حالة الشك في الحكم الواقعي فهي حكم ظاهري ـ بينما استحباب الفعل حكم واقعي حيث لم يجعل حالة الشك حتى يصير حكما
__________________
(١) وهناك من يقول : لو ورد خبر لغير ثقة يدل على وجوب شيء معين فهذا الخبر وان لم يكن حجة فى اثبات الوجوب لكنه حجة في اثبات الاستحباب ، فاذا كان الخبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيمكن الاستناد اليه في الحكم بالاستحباب دون الوجوب