دلالته عليه.
واما انه لا يمكن ان يكون حجة في اثبات الجامع فلأن الجامع مدلول التزامي للخبر ـ اذ المفروض ان الخبر الضعيف يدل على الوجوب بالمطابقة ، ولازم ذلك كون الفعل مطلوبا وراجحا ـ وبعد فرض ان الخبر لم يكن حجة في اثبات المدلول المطابقى وهو الوجوب فلا يكون حجة في اثبات ، المدلول الالتزامي ، فان مثل السيد الخوئي (١) يرى ان الدلالة المطابقية اذا سقطت عن الحجية فالدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية ايضا. هذا كله بناء على الاحتمال الاول ، واما بناء على الاحتمال الثاني فيثبت الاستحباب لان المفروض بناء عليه ان اخبار من بلغ تثبت الاستحباب للفعل بعنوان البلوغ ، وحيث انه يصدق ـ عند ما يدل الخبر على وجوب الدعاء ـ بلغ الثواب على الدعاء (٢) فيكون الدعاء مستحبا بعنوان البلوغ.
٣ ـ اذا دل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد مثلا الى ان تطلع الشمس وفرض عدم دلالته على حكم الجلوس ما بعد الطلوع ففي مثله هل يمكن استصحاب الاستحباب لما مع الطلوع او لا بعد افتراض ان نفس الخبر لا دلالة له على الحكم بعد الطلوع؟ ان ذلك يرتبط بالاحتمالين ، فعلى الاول يجري الاستصحاب لان المفروض حجية الخبر الضعيف في اثبات الاستحباب قبل الطلوع ، وما دام الاستحباب ثابتا قبل الطلوع فيمكن استصحاب بقائه. واما بناء على الثاني فلا يجري ، لان الاستحباب لم يثبت لذات الفعل وانما ثبت لعنوان البلوغ ، ومن الواضح ان عنوان البلوغ منتف بعد الطلوع جزما لان الذي بلغنا
__________________
(١) وهكذا السيد الشهيد.
(٢) اذ الخبر الدال بالمطابقة على وجوب فعل دال بالالتزام على الثواب عند فعله.