وتردد المقصود من الامر بين الوجوب والاستحباب ـ بناء على كون الامر مشتركا لفظا بينهما وليس موضوعا لخصوص الوجوب ـ فلا يكون منجزا لخصوص الوجوب ولا لخصوص الاستحباب بل للجامع بينهما وهو اصل الطلب والرجحان ، اذ الجامع المذكور وان كان مجملا لكنه قابل للتنجز على المكلف (١) فيتنجز الا اذا حصل سبب مزيل للمنجزية ، وذلك في احدى الحالات الاربع التالية :
١ ـ ان يرد دليل ثان يدل على ان الدعاء عند الرؤية مستحب ، فان هذا الدليل يوجب رفع الاجمال عن الدليل الاول بعد ضمه اليه ويثبت ان المقصود منه الاستحباب.
٢ ـ ان يرد دليل ثان يدل على ان الدعاء عند الرؤية ليس واجبا ، فانه بضمه الى الاول يرتفع اجمال الاول كما هو واضح.
وفرق هذه الحالة عن صاحبتها ان الدليل في السابقة مثبت لاحد المعنيين بينما في الثانية هو ناف لذلك.
٣ ـ ان يرد دليل ثان مجمل وبضمه الى الاول يرتفع الاجمال. ومثال ذلك : روايتا الكر ، فانه وردت في تحديد مقدار الكر روايتان احداهما تقول : الكر (٦٠٠) رطل والاخرى تقول الكر (١٢٠٠) رطل. وكلمة « الرطل » في هذين النصين لم يحدد المقصود منها ، اذ الرطل رطلان رطل عراقي ورطل مكي ـ والمكي ضعف العراقي ـ ولكن عند ضم احداهما الى الاخرى يفهم ان مقصود الاولى من
__________________
(١) ومثال الجامع الذي لا يقبل التنجز ما لو قال المولى كل الطعام وتردد مقصوده بين الوجوب والتهديد ، فان الجامع بينهما لا يمكن تنجزه ، او فرض انه قال تحرز عن رغبة النكاح ودار الامر بين ان يكون المقصود تحرز عن الرغبة في النكاح او تحرز عن الرغبة عن النكاح ، فان الجامع لا يمكن تنجزه ايضا