النزاع بين الاعلام في ان الوجوب هل يمكن تعلقه بجامع السفر او يكون متعلقا بخصوص الحصة المقدورة ، فالميرزا اختار ان الأمر وان كان في لسان الدليل متعلقا بعنوان السفر وجامعه الا انه بحسب الواقع متعلّق بخصوص الحصة المقدورة لأن الغرض من التكليف هو التحريك ، والتحريك لا يمكن الاّ نحو المقدور ، بينما المنسوب للمحقّق الثاني كون التكليف متعلقا بالجامع لا بخصوص الحصة المقدورة لأن الغرض من التكليف وان كان هو التحريك وهو يختص بالأمر المقدور الا ان احدى حصص الجامع ما دامت مقدورة فالجامع يكون مقدورا ، فان القدرة على الجامع لا تتوقف على القدرة على جميع حصصه بل يكفي لحصولها القدرة على بعض افراده (١) ، وما دام نفس الجامع مقدورا فيبقى التكليف متعلقا بالجامع ولا وجه لتعلقه بخصوص الحصة المقدورة.
وقد وافق المحقّق الثاني على هذا الرأي جملة من الاعلام كالسيد الخوئي والسيد الشهيد.
وقد تسأل عن ثمرة هذا الاختلاف وان المكلّف ما دام لا يتمكّن من الاتيان الاّ بالحصة المقدورة فاي ثمرة لكون التكليف متعلقا بخصوص الحصة المقدورة او بالجامع؟
والجواب : تظهر الثمرة فيما لو اتى المكلّف بالحصة غير المقدورة صدفة كما لو قال الأب لولده : سافر وكان للسفر حصتان احداهما مقدورة وهي السفر في
__________________
(١) ولعل الوجدان قاض بذلك ، فلو قال صديقك : زرني هذه الليلة ، فقلت له : لا اتمكّن هذه الليلة لبعض الموانع ، فيقول : زرني اذن اما هذه الليلة او الليلة المقبلة ، فتقول : نعم هذا جيد.
تأمل في هذا المثال ونضائره تجد ان تعلق التكليف باصل الزيارة الجامعة بين كونها هذه الليلة او الليلة المقبلة امر معقول ، ولا وجه له الا كون جامع الزيارة مقدورا وان كانت بعض حصصه غير مقدورة