فكرة الترتب ومعقولية توجه الأمر بالمهم ـ الصلاة ـ عند عدم الاشتغال بالاهم ـ الانقاذ ـ توجه الامر لكلا الضدين في آن واحد ، فعند عدم الاشتغال بالانقاذ يتوجه الأمر بالصلاة لتحقق شرطه ـ وهو عدم الاشتغال بالانقاذ ـ والأمر بالانقاذ لان مجرد عدم الاشتغال بالانقاذ لا يستوجب سقوط امره وانما يسقط عند زوال الموضوع وتحقق الغرض بالفعل.
واما الميرزا الذي هو من رواد الرأي الثاني القائل بامكان فكرة الترتّب فقد ذكر في تقريرات درسه خمس مقدمات لاثبات ذلك (١) ، بيد ان السيد الشهيد اختصر تلك المقدمات واثبت الامكان ضمن مقدمات ثلاث تكفلت الاولى منها توضيح ان المنافاة بين صل وانقذ ليست الا من حيث عالم الامتثال بمعنى ان امتثال صل لما كان يبعّد عن امتثال انقذ وامتثال انقذ لما كان يبعّد عن امتثال صل حصلت المنافاة بينهما. وتكفّلت الثانية اثبات ان امر صل لا يبعّد من امتثال انقذ. وتكفّلت الثالثة اثبات ان انقذ لا يبعّد عن امتثال صل.
ونتيجة النقاط الثلاث بعد هذا هو ان امتثال كل واحد من صل وانقذ لا يبعّد ولا ينافي امتثال الآخر بل بينهما كمال الملائمة ، هذا هو مضمون النقاط الثلاث على سبيل الاجمال ، واما تفصيلا فكما يلي :
__________________
(١) ولكن بعض المقدمات الخمس ليس له مدخلية لا ثبات الامكان كما يتّضح ذلك لمن راجعها ونبه عليه العلمان السيد الخوئي والسيد الشهيد.
ويقال ان فكرة امكان الترتب كانت موجودة قبل الميرزا ، حيث تبناها كل من السيد محمد الاصفهاني الفشاركي والسيد المجدّد الشيرازي الاستاذين الجليلين للميرزا ، وكان دور الميرزا دور المشيد لاركان الفكرة واصلاح اسسها. وفي كتاب « فرائد الأصول » للشيخ الأعظم الطبعة القديمة ص ٣٠٩ س ٥ عبائر منقولة عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء تدل على انه كان يقول ايضا بامكان الفكرة المذكورة ، وفي ذلك الموضع بالذات يرد الشيخ الأعظم على الفكرة بنفس ما ذكره الآخوند لا ثبات الاستحالة وبذلك يحصل اتجاه ثان يقول بعدم امكان الترتب من رواده الشيخ الأعظم