ب ـ عدم الابتلاء بالامر بالضد كالانقاذ.
ونصطلح على مجموع هذين الشرطين بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم بخلاف خصوص الشرط الأول ـ اي سلامة الاعضاء ـ حيث نصطلح عليه بالقدرة التكوينية بالمعنى بالاخص.
وكل ما ذكرناه لحد الآن هو في الحقيقة تمهيد لطرح السؤال التالي : ماذا يراد من الشرط الثاني الذي هو عدم الابتلاء بالضد فهل يراد به عدم وجود نفس امر انقذ او عدم الاشتغال بامتثاله دون مجرّد عدم وجوده؟ اختار الآخوند الاوّل وانه مع وجود من اوشك على الغرق وتوجه الأمر بانقاذه فلا يمكن توجه الأمر بالصلاة سواء اشتغل المكلّف بالانقاذ او لا ، فنفس وجود امر انقذ يمنع من وجود امر صل ، لان لازم وجودهما معا الأمر بالضدين.
واختار جملة من الاعلام منهم الميرزا (١) الثاني وان شرط وجود امر صل هو عدم الاشتغال بالانقاذ وليس وجود امر انقذ بمجرده مانعا من وجود امر صل ، فاذا لم يشتغل المكلّف بالانقاذ فمن المعقول توجه امر صل اليه فيقال له : انقذ فان لم تشتغل بالانقاذ فصلّ ، ويصطلح على مثل هذين الأمرين ـ اي الأمر بالانقاذ والأمر بالصلاة مترتبا على عدم الاشتغال بالانقاذ ـ بالامرين الترتبيين ، لان الامر بالصلاة مترتب على عدم الاشتغال بامتثال امر انقذ.
والثمرة بين الرأيين واضحة ، اذ على الاول اذا لم يشتغل المكلّف بالانقاذ واشتغل بالصلاة وقعت صلاته باطلة لعدم الأمر بها بخلافه على الثاني.
اما الآخوند فقد استدل على رأيه بان لازم الرأي الثاني القائل بامكان
__________________
(١) وهذا هو الرأي السائد بين علمائنا المتأخرين كالسيد الخوئي والسيد الشهيد وغيرهما