موسع ـ فيكون وجوب الازالة مطلقا بينما وجوب الصلاة مشروطا بترك الازالة.
ب ـ وان قلنا بعدم امكان الترتب كما هو مختار الآخوند ـ اي انكرنا الفرضية الثانية وتحفظنا على الفرضية الاولى وهي ان الجامع بين المقدور وغيره لا يمكن تعلق التكليف به ـ تحقق التعارض كما هو واضح لما ذكرنا سابقا من ملازمة انكار فكرة الترتب لتحقق التعارض بين الدليلين.
ج ـ وان انكرنا الفرضية الاولى (١) وقلنا بمقالة المحقق الكركي ـ وهي ان الجامع بين المقدور وغيره مقدور ويمكن تعلق التكليف به ـ لم تتحقق معارضة ولا مزاحمة ، لانه بناء على هذا الافتراض يكون المكلّف حين وجود النجاسة في المسجد قادرا على الازالة وفي نفس الوقت قادرا على الاتيان بجامع الصلاة ، اي ان القدرة على الاتيان بالجامع تجتمع في وقت واحد مع القدرة على الازالة ، ومع اجتماع القدرتين في وقت واحد فلا تتحقق المزاحمة ، اذ تحققها فرع عدم اجتماع القدرتين في وقت واحد. اذن التزاحم غير متحقق ومع عدم تحققه فبالاولى لا يتحقق التعارض (٢).
قوله ص ٣٢٥ س ٥ فلا تضاد بين الواجبين : ومع عدم المضادة لا يتحقق التزاحم لانه فرع المضادة بين المتعلقين.
قوله ص ٣٢٥ س ١٣ فان اخذنا في تلك المسألة : لم يذكر قدسسره العدل لهذا الشق. والمناسب ان يقول بعد ذلك : وان اخذنا بوجهة نظر المحقق الثاني ... الخ.
قوله ص ٣٢٥ س ١٤ واخذنا القدرة التكوينية ... الخ : التعبير المذكور
__________________
(١) لم يشر في الكتاب لهذه الحالة وكان من المناسب الاشارة اليها
(٢) لا يخفى ان في عبارة الكتاب آخر هذا المبحث شيئا من التشويش