الواجب ـ للزم ايجادها لما مر في جواب السؤال الاول من وجوب ايجاد مقدمة الواجب.
ب ـ واما اذا كانت المقدمة شرطا لترتب المصلحة فلها حالتان ، فتارة تكون اختيارية للمكلف ـ كما هو الحال في الوضوء ـ واخرى غير اختيارية كما في دخول الوقت بالنسبة لصلاة الظهر (١) ، فان دخول الوقت ليس تحت اختيار المكلّف. فان كانت :
أ ـ اختيارية فاللازم اخذها قيدا في الواجب لان المصلحة في الصلاة مثلا ثابتة قبل تحقق الوضوء ، ومع ثبوتها قبل الوضوء فالمولى يهتم بتحصيل الوضوء ويلزم اخذه قيدا في الواجب اذ قيود الواجب يلزم على المكلّف تحصيلها.
ب ـ وان كانت غير اختيارية فيلزم اخذها قيدا في الواجب والوجوب معا. اما وجه اخذها قيدا في الواجب فباعتبار انها شرط للترتب. واما اخذها قيدا في الوجوب فلأنه لو اقتصر على اخذها قيدا في الواجب لزم على المكلّف تحصيلها والمفروض عدم امكان تحصيلها لكونها غير اختيارية.
اذن من خلال هذا اتضح ان المقدمة تكون وجوبية في حالتين :
١ ـ اذا كانت شرطا لاصل الاتصاف بالمصلحة.
٢ ـ اذا كانت شرطا لترتب المصلحة وكانت غير اختيارية.
قوله ص ٣٣٤ س ٤ كذلك : اي مما يتوقف عليها فعلية الوجوب.
قوله ص ٣٣٤ س ٤ واخذها مقدرة الوجود ... الخ : عطف تفسير على التقييد الشرعي.
__________________
(١) لئن كان في بعض الامثلة التي ذكرناها تأمل فالامر سهل بعد ما كان المقصود تقريب المطلب