لصاحب هذا الاعتراض الثالث ان يقول ان فكرة الواجب المعلق تبتني على امكان فكرة الشرط المتأخر ، ولهذا نجد ان الميرزا حيث انكر امكان الشرط المتأخر انكر تبعا لذلك فكرة الواجب المعلق.
قوله ص ٣٤٣ س ٧ بالوجوب المعلق : في العبارة شيء من الايهام ، حيث توهم ان نفس الوجوب معلق مع ان الوجوب ليس معلقا وانما الواجب معلق فكان من المناسب ان يقال : الواجب بهذا النحو من الوجوب سمي بالواجب المعلق ... الخ.
قوله ص ٣٤٣ س ١٣ ما دام وجوبا معطلا : اي ما دام الوجوب وجوبا معطلا عن الامتثال.
قوله ص ٣٤٣ س ١٤ او ليس ذلك لغوا : هذا استفهام تقريري ، اي ان جعل مثل هذا الوجوب لغو.
قوله ص ٣٤٤ س ٩ ولفعلية الوجوب ... الخ : الواو استينافية ، اي ان ثبوت الوجوب الفعلي من حين طلوع الهلال فيه فوائد كحل مشكلة المقدمات المفوتة بالبيان المتقدم سابقا.
قوله ص ٣٤٥ س ١ اي انه : اي ان الوجوب حكم قابل لبعث المكلّف وتحريكه.
قوله ص ٣٤٥ س ٤ ومن الواضح ... الخ : كان من المناسب ان لا يوضع هذا رأس السطر لاتصاله بسابقه ، اي ومن الواضح انه في فترة ما قبل طلوع الفجر لا قابلية لتحرك المكلّف نحو الصوم فلا قابلية للتحريك ، وبانتفاء قابلية
__________________
ـ رؤية الهلال مشروطا بالصحة والعقل والقدرة حين طلوع الفجر بنحو الشرط المتأخر ولا يمكن ان تكون شرطا مقارنا كما ولا يمكن ان تكون شرطا للواجب من دون ان تكون شرطا للوجوب لنفس البيان السابق