تقيد اصل الوجوب به كي لا يكون ـ الوجوب ـ ثابتا قبله بل ثابتا على تقدير حصول الزوال اتفاقا وصدفة.
٤ ـ اوضحنا فيما سبق الفرق ين مصطلحي المتعلق والموضوع وقلنا : ان ما يدعو التكليف الى تحصيله يسمى بالمتعلق بينما الذي لا يدعو الى تحصيله يسمى بالموضوع ، فالحج يسمى بالمتعلق ، لان التكليف يدعو الى ايجاده بينما الاستطاعة والبلوغ والعقل تسمى بالموضوع لانه لا يدعو الى ايجادها بل هو يثبت متى ما حصلت صدفة واتفاقا. ويمكن ان نقول ان جميع شرائط الوجوب هي داخلة تحت مصطلح الموضوع لان الوجوب لا يدعو الى تحصيلها بل يثبت على تقدير حصولها صدفة. وعلى هذا فمن حقنا ابدال مصطلح الموضوع بمصطلح شرائط الوجوب (١).
وباتضاح هذا نعود الى البرهان ، وحاصله : ان قصد امتثال الامر مركب من جزئين هما :
أ ـ قصد الامتثال :
ب ـ وجود الامر ، فانه لا بدّ من وجود الامر كي يمكن تحقيق قصد الامتثال.
واذا كان قصد امتثال الامر مركبا من هذين الجزئين فيلزم من اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر اخذ كلا الجزئين ، وحيث ان احد الجزئين هو وجود الامر فيلزم ان يكون المتعلق مقيدا بوجود الامر ، فالوجوب مثلا منصب على الصلاة المقيدة بقصد الامتثال ، والمقيدة ايضا بوجود الامر ، وحيث ان وجود
__________________
(١) ولكن ليس المقصود من هذا ان مصطلح الموضوع منحصر بشرائط الوجوب ، فان له مصاديق اخرى غير ذلك بل المقصود انه في خصوص هذا الموضع يراد من الموضوع شرائط الوجوب