الاجتياز محرما لانا فرضنا (١) ان الواجب وهو الانقاذ اهم ، وقد قلنا سابقا ان الاهم هو الذي يتوجه اليه التكليف وغير الاهم ـ وهو الاجتياز في المقام ـ لا يتوجه اليه التكليف الا عند عدم الاشتغال بالاهم ، وحيث فرضنا في هذه الحالة اشتغال المكلف بالانقاذ فلا يكون الاجتياز محرما عليه.
٢ ـ واخرى يجتاز المغصوب بلا انقاذ الغريق بل بقصد التنزه مثلا. وفي مثله اذا قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب يقع الاجتياز محرما لانا ذكرنا انه عند عدم الاشتغال بالاهم وهو الانقاذ فلا مانع من توجه الحرمة الى غير الاهم وهو الاجتياز ، والمفروض في هذه الحالة عدم البناء على وجوب مقدمة الواجب حتى يلزم صيرورة الاجتياز واجبا وبالتالي حتى يلزم صيرورة هذا الوجوب مانعا من ثبوت الحرمة للاجتياز.
٣ ـ وثالثة يفترض ان المجتاز لا ينقذ الغريق كالحالة السابقة غير انه يفرض البناء على ان مقدمة الواجب اذا كانت موصلة ـ اي قد حصل بعدها ذو المقدمة وهو الانقاذ مثلا ـ فهي واجبة واذا لم تكن موصلة فهي غير واجبة (٢). وفي هذه الحالة يكون الاجتياز محرما لنفس النكتة في الحالة السابقة فانه بعد عدم الاشتغال بالاهم فلا مانع من اتصاف غير الاهم وهو الاجتياز بالحرمة ، وحيث ان الاجتياز غير موصل ـ اذ لم يحصل بعده الانقاذ ـ فلا يكون واجبا من باب المقدمة وبالتالي تكون الحرمة ثابتة للاجتياز بلا مانع يمنع من ثبوتها.
٤ ـ ورابعة يفترض حصول الاجتياز بلا انقاذ ايضا ولكن مع البناء على
__________________
(١) هذا الافتراض وان لم يصرح به قدّس سره في صدر هذه الثمرة ولكنه قد اعتمد على الاشارة له في الثمرة الاولى
(٢) سياتي في الابحاث المقبلة ان شاء الله تعالى تحقيق ان الواجب هل هو مطلق المقدمة او خصوص الموصلة