ب ـ ان هناك رأيا معروفا يقول بان الوضوء مستحب ونور في نفسه وان لم يقصد به الصلاة ، ومعه فيمكن للمكلف الاتيان به بقصد امتثال الاستحباب النفسي ويكون هو المحرك له ، وبالتالي فلا يلزم الاشكال.
اجل هذا الجواب يجدي في خصوص الوضوء دون التيمم والغسل حيث لم يثبت من الادلة استحبابهما النفسي.
وبهذا اتضح ان المكلف مخيّر في مقام قصد القربة بالوضوء بين ان يقصد امتثال الامر النفسي المتعلق بالصلاة او يقصد الاستحباب النفسي المتعلق بالوضوء.
قوله ص ٣٨٦ س ٦ وان ما ثبت من عبادية ... الخ : هذا اشارة الى المشكلة الثانية ، وقوله فيما سبق « وقد لوحظ ان ما ثبت ... الخ » اشارة الى المشكلة الاولى.
قوله ص ٣٨٦ س ٩ فهو انها : اي الخصوصية الثانية.
قوله ص ٣٨٦ س ١٤ يمكن تطبيقه على ذلك : اي يمكن ان يكون مقصود الروايات ان الآتي بالخطوات يثاب عليها بما انه قد قصد من حين الاتيان بها امتثال الامر النفسي.
قوله ص ٣٨٧ س ٩ نستكشف انطباق هذه الحالة عليها : اي نستكشف ان قصد القربة جزء مقوم للمقدمة وليس شيئا خارجا عنها.
قوله ص ٣٨٧ س ١٦ وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل : اي ان قصد امتثال الامر بالصلاة وكونه المحرك لا ينفك عن قصد التوصل بالوضوء الى الصلاة.