سائغ ـ بيد ان خروجه في الحالة الثانية يكون مضطرا اليه لا بسوء اختياره بمعنى ان اضطراره الى الخروج لم ينشأ من سوء اختياره ، وفي مثله لا يكون الخروج محرما لان دليل (١) حرمة الغصب ناظر الى الغصب الذي لا يكون المكلف مضطرا اليه ، بينما في الحالة الاولى يكون الشخص الخارج مستحقا للعقاب جزما ، اذ اضطراره ما دام بسوء اختياره فهو لا ينافي الاختيار من حيث العقوبة. اجل هناك كلام (٢) في ان الخطاب بالحرمة هل هو ثابت ايضا او ساقط.
وبعد التعرف على هذا نقول : ان المكلف اذا اراد الصلاة اثناء الخروج مع فرض ضيق الوقت (٣) وعدم استلزامها لتصرف زائد (٤) وقعت صحيحة في الحالة الثانية ـ حالة كون الاضطرار لا بسوء الاختيار ـ لعدم حرمة الخروج في الحالة المذكورة. واما في الحالة الاولى ـ حالة نشوئه بسوء الاختيار ـ فيلزم توجه الامر والنهي الى الصلاة ، فهي واجبة لانها صلاة ومحرمة لتحققها ضمن الخروج الذي فرضنا حرمته ، بيد ان الامر والنهي لم يجتمعا في وقت واحد ، فالنهي عن التصرف الغصبي ثابت قبل الدخول واما بعده فهو ساقط باعتبار تحقق الاضطرار الى الخروج ومع الاضطرار ـ ولو بسوء الاختيار ـ يسقط النهي.
وبهذا تم ايضاح الخصوصية الثالثة وحاصلها : انه في صورة الاضطرار بسوء الاختيار تكون الصلاة الواقعة حال الخروج واجبة بوجوب فعلي ومنهيا عنها بنهي ساقط.
وبعد هذا فهل تنفع هذه الخصوصية في رفع المشكلة او لا؟ ربما يقال هي
__________________
(١) وهو مثل قوله ٩ : « لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه »
(٢) تقدم ذلك ص ٣٠٨ من الحلقة
(٣) اذ في حالة سعة الوقت يجب الانتظار واداؤها خارج الغصب
(٤) كما اذا ادّي الركوع والسجود عن طريق الايماء. ثم انه في حالة استلزام الصلاة لتصرف زائد يلزم تركها داخل الوقت واداؤها قضاء خارجه